كما عن الشيخ في أحد قوليه والقاضي والمصنف جزما أو ظاهرا ، والفاضل في التذكرة والتحرير والمختلف وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان والكفاية ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر.
وفي جامع المقاصد أن عليه الفتوى ، لأنه إقرار بهما باعتبار كون التأجيل حقه ، فهو نحو قوله : « دراهم طبرية » مثلا ، إذ الكلام لم يقع منه إلا جملة واحدة ، فلا يحكم عليه بشيء منه إلا بعد تمامه الذي هو التأجيل هنا ، بل لولا ذلك لانسد باب الإقرار بالمؤجل ، بل ربما أدى ذلك إلى إنكار أصل الحق المؤجل مخافة الالتزام بالحلول إذا أقر به ، إلى غير ذلك مما أطالوا به في الاستدلال على ذلك هنا ، وذلك كله مبنى على انحصار وجه الصحة في التأجيل.
أما على ما ذكرناه فلا وقع لشيء من ذلك ، ضرورة أنه اعترف بأصل الاستحقاق عليه عند رأس الشهر ، وفي الشرع من الأسباب ما تشرع ذلك كذلك ، ولا يؤخذ بأزيد مما أقربه ، لأن الأصل البراءة ، نعم يتجه الالتزام بالحلول بناء على إرادة التأجيل من ذلك ، لأنه ليس في الشرع من الأسباب ما يقتضي التأجيل بغير الشرط الذي هو مخالف للأصل إلا في عقل الدية ، فمع فرض عدم احتماله يتجه الالتزام بالحلول ، وربما تسمع لذلك تتمة إنشاء الله عند البحث في تعقيب الإقرار بما ينافيه.
وبذلك كله ظهر لك التحقيق في أصل المسألة ، وأن الصواب إطلاق عبارة المصنف بعد جعل رأس الشهر فيها من باب المثال لكل تعليق وإن لم يكن من الآجال الشرعية.
كما أنه يظهر لك التحقيق في مسألة التأجيل وأنه دعوى من المقر الذي اعترف بوجود الحق في ذمته للمقر به إلا إذا احتمل وجود سبب شرع فيه التأجيل من غير اشتراط ، كقتل الخطأ الموجب للدية على العاقلة مؤجلة ، فلا يحكم عليه حينئ بالحلول ، لاحتمال كون ما أقر به من ذلك ، ولو صرح به كان أولى بالقبول قطعا ، كما اعترف به الفاضل.