لكن في الدروس « ولو أسند الأجل إلى عمل العقد فالقبول أظهر ، ومنهم من قطع به ، وهو ضعيف لأنا نأخذ بأول كلامه ، وهو « له علي ألف » والباقي مناف ، فان سمع مع الاتصال فلا فرق بينه وبين غيره ، وإلا يسمع فكذلك ».
وفيه أنه إنما لم نسمعه مع الاتصال في غيره لتضمنه دعوى الشرطية ونحوها مما هو خلاف الأصل بخلافه كما أشرنا إليه سابقا.
وكذا ما فيها أيضا في أصل المسألة « ولو قال : « له علي ألف مؤجل » فهو كقوله : « له علي ألف إذا جاء رأس الشهر » إذا نوى به الأجل فليقبل فيهما على قول قوى ، لئلا ينسد باب الإقرار بالمؤجل ، نعم لو أسند الأجل إلى الفرض لم يقبل إلا أن يدعى تأجيله بعقد لازم » إذ لا يخفى عليك أن انسداد باب الإقرار بالمؤجل لا يقتضي ثبوته فيه وإن كان مدعيا بالنسبة إلى غيره ، كدعوى تأجيل الفرض بعقد لازم المعلوم عدم سماعها فيه بدون بينة ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
( ولو قال المالك ) للعبد مثلا ( بعتك أباك ) فأنكر الولد أصل الشراء كان القول قوله في ذلك بيمينه ، للقاعدة المعلومة ( فإذا حلف الولد ) أسقطت دعوى الشراء عليه.
ولكن على كل حال ( انعتق المملوك ) بإقرار سيده على أنه باعه من ابنه ( و ) إن لم يحلف الولد ، نعم إن حلف ( لم يلزمه الثمن ) ولا غيره مما يترتب على المشتري ، وهو واضح. كوضوح عدم الولاء لكل منهما عليه ، لأنه قد اعترف بأن انعتاقه كان بسبب ملك الولد له ، فلا ولاء له عليه ، والفرض أن الولد قد أنكر شراءه ، فلا يكون له ولاء عليه ، وقد تقدم الكلام سابقا في هذه المسألة وجملة من فروعها المتعلقة باعتراف العبد معهما بالشراء وعدمه وغيره.
( ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ولا إشكال ، إلا ما يحكى