المسألة ( السابعة : )
( لو قال : لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث ) عند الشيخ والمصنف وغيرهما ( وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه وأكله ) لزوال الاسم الذي هو عنوان الحلف ، بل هي حينئذ كما لو نبتت فصارت حشيشا وأكل حشيشها ، وكصيرورة البيض فرخا ، فالتقييد بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد.
بل قد جعلها في الدروس قاعدة ، قال : الصفة قيد للموصوف ، فلو زالت فلا يمين ، ولو جامعت الإشارة فالوجهان ، فلو حلف لا يلبس قميصا ففتقه واتزر به لم يحنث ، ولو ارتدى به أو اتزر به قبل فتقه فالأقرب الزوال ، لأنه ليس لبس مثله ، ولو قال : هذا القميص ففتقه ثم لبسه فكما مر ، ولو قال : هذا الثوب وهو قميص فارتدى به مفتوقا أو غيره فوجهان أيضا ، من تغليب الإشارة ومن أنه قميص في الواقع ، فينصرف إلى لبس مثله ، وكذا لو قال : لحم سخلة فتكبر أو عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند الشيخ ، وقال القاضي والفاضل يحنث لو حلف على حنطة معينة فأكلها خبزا ، وكذا لو عين الدقيق فخبزه ، إذ الحنطة لا تؤكل غالبا إلا خبزا ، أما لو كان التغيير بالاستحالة كالبيضة تصير فرخا والحب زرعا فلا حنث ، ولو زالت الصفة ثم عادت عادت اليمين ، كالسفينة تنقض ثم تعاد ».
وفي المسالك قد جعل المسألة أيضا من باب تعارض الاسم والإشارة ، فإن هذه تقتضي تعلق اليمين بها ما دامت موجودة وإن تغيرت ، وتقييدها بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد ، وكأنه أخذه مما سمعت من الدروس إلا أن ما ذكره من التعليل يقتضي أعمية المسألة من ذلك ، بل قد سمعت خلو عبارة المتن عن الإشارة في الدقيق.