والنفي كالإقرار بالإبراء ونحوه الذي لاحظه الفخر ، بل ولا بين الأعيان والمنافع والحقوق كحق الخيار والشفعة ونحوهما ، بل ولا بين حقوق الناس المستلزمة للمقر له وبين حقوق الله تعالى كالإقرار بشرب الخمر ونحوه ، بل لعل تعريفه بالأعم في كتب اللغة والأصحاب للإشارة إلى إيكاله إلى العرف الذي لم يتغير فيه.
والأصل في شرعيته بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة السنة (١) المقطوع بها من طرق العامة والخاصة التي ستسمع بعضها ، بل في الكتاب العزيز ما يدل على اعتباره في الجملة ، نحو قوله تعالى (٢) ( أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي؟ ( قالُوا : أَقْرَرْنا ) ـ ( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ) (٣) ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) (٤) ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٥) الذي هو كالنبوي (٦) « قولوا الحق ولو على أنفسكم » وخبر جراح المدائني (٧) عن الصادق عليهالسلام « لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه » وغيرهما مما هو دال على ذلك أيضا ، مضافا إلى النبوي المستفيض أو المتواتر (٨) « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ومرسل عطار (٩) عن الصادق عليهالسلام « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا » والنصوص
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار وسنن البيهقي ج ٦ ص ٨٣ و ٨٤.
(٢) سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٨١.
(٣) سورة التوبة : ٩ ـ الآية ١٠٢.
(٤) سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ١٧٢.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٣٥.
(٦) البحار ج ٧٧ ص ١٧١ وفيه « قل الحق ولو على نفسك ».
(٧) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الإقرار الحديث ١.
(٨) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منه الحديث ١.
(٩) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ١.