المتفرقة في الأبواب التي منها الأخذ به في الحد بالزنا (١) وغيره ومنها إقرار بعض الورثة بالدين (٢) وإقرار المريض (٣) وغير ذلك.
( و ) كيف كان فـ ( النظر ) فيه يكون ( في الأركان واللواحق ، وأركانه ) غالبا ( أربعة ) صيغة ومقر ومقر له ومقر به ، إذ قد يحتاج إلى مقر له كالإقرار بما يوجب الحد ، اللهم إلا أن يقال : إن الحق حينئذ لله تعالى وإقرار له به ، والأمر سهل.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزنا.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الإقرار الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الإقرار.