وأهله ، لأن الفرض تعلق الحلف بسكناه نفسه لا بأهله ومتاعه ، كما أنه لا إشكال في الحنث مع مكثه نفسه وإن أخرج أهله ورحله ، خلافا لبعض العامة فيهما ، ويمكن حمله على غير الفرض.
( ولا يحنث بالعود لا للسكنى ، بل لنقل رحله ) مثلا وإن مكث بخلاف ما لو حلف على دخولها ، ولو مكث بعد اليمين ولو قليلا ففي المسالك « إن لم يكن لأجل نقل متاعه حنث ، لصدق الاستدامة » وفيه نظر ، ولو كان لأجله بأن نهض يجمع المتاع ونحوه مما يحتاج إليه الخروج فعن التحرير الحنث ، لصدق إقامته فيها مع التمكن من الخروج ، وفيه منع واضح. ولعله لذا جزم في القواعد بعدمه ، لأن المشتغل بأسباب الخروج لا يعد ساكنا في الدار.
ومن هنا اتفقوا على أنه لو خرج ثم عاد لنقل متاعه أو لعيادة مريض أو نحو ذلك لم يحنث ، لعدم صدق السكنى عليه بذلك ، بل في المسالك « لو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ المتاع فوجهان ، أجودهما عدم الحنث ، لأن الضرورة على هذا الوجه لا تجامع الحنث ، بل ربما نافت أصل اليمين » وإن كان فيه مالا يخفى من الخروج عن أصل البحث الذي هو صدق السكنى وعدمه.
ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها لم يحنث ، لأن ذلك لا يعد سكنى وإن تردد فيها ساعة أو أزيد بلا غرض ، لعدم صدقها بذلك ، إذ ليس المراد منها المكث مطلقا ، بل اتخاذها سكنى ، وهي لا تصدق بذلك ، وإن احتمله في المسالك ، ولا ينافي ذلك فورية الخروج عرفا ، لأن كونها مسكنا لا يخرج عنه بمجرد النية ، كما أن المقيم لا يصير مسافرا بمجردها ، بخلاف من خرج ثم عاد لا لها ، فإنه بعد أن خرج عن اسم الساكن بخروجه احتاج في عوده إلى صدق اسم الساكن إلى إحداث إقامة يصدق معها ذلك.
( وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب ) ونحوهما مما عرفت اتحاد الابتداء والاستدامة في الصدق فيه ، اللهم إلا أن يفرق بين الحلف على عدم لبسها