المسألة ( الثانية : )
( إذا حلف ) الخارج عن الدار مثلا وقال ( لا دخلت هذه الدار فان دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها ) أو دهليزا خلف الباب أو بين البابين أو تجاوز الباب ( حنث ) للصدق عرفا ، بخلاف الطاق خارج الباب وعتبة الدار.
( ولو نزل إليها من سطحها ) الذي لا فرق في اسم الدخول إليها بينه وبين الباب وبين طرح نفسه في الماء فحمله الماء القعود في سفينة ونحوها فدخلت ، إلا إذا لم يكن يريد الدخول فقط من السطح أو حمله الماء أو السفينة قهرا إلى أن دخل ، فلا يحنث وإن صعد السطح أو دخل الماء أو السفينة مختارا.
لكن عن المبسوط « إن قعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء فأدخله أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله حنث ، لأنه دخل باختياره ، فهو كما لو ركب فدخل راكبا ومحمولا » ونحوه عن الجواهر ، ويمكن إرادتهما القصد.
وفيه أيضا « أنه إن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وحصل في الشجرة نظر ، فان كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف لأنه لا يحيط به سورها ، وإن حصل بحيث يحيط به السور حنث ، لأنه في جوف الدار ، وإن حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح » انتهى. والأمر سهل بعد أن كان المرجع العرف.
( أما إذا ) تسلق من خارج أو من جدار الغير فـ ( نزل إلى سطحها ) خاصة ففي المتن وغيره ( لم يحنث ، ولو كان محجرا ) لعدم صدق دخولها حينئذ خلافا لما عن بعض من إلحاق المحوط بالدار ، لإحاطة جدران الدار به ، ولاخر من الحنث بصعوده وإن لم يكن محوطا.
لكن الانصاف عدم خلو الأخير من وجه في العرف ، خصوصا بعد ملاحظة