اندراجه في قوله عليهالسلام (١) : « من دخل دار غيره بدون إذنه فدمه هدر » فتأمل.
وفي المسالك « هذا كله إذا لم يكن السطح مسقفا وإلا كان كطبقة أخرى في الدار » قلت : لم يتضح أن وجه المنع في الفرض عدم صدق الدخول بالتسلق إلى السطح أو من حيث كون السطح ليس دارا ، فان كان الأول لم يفرق بين تسقيفه وعدمه ، وإن كان الثاني فتوجه المنع فيه واضح. وظاهر الفاضل في القواعد الثاني ، قال : « إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح وإن كان محجرا ، فعلي هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ، ولا تتعلق الحرمة به ـ أي التي للمسجد ـ على إشكال ».
وفي كشف اللثام من الإشكال في دخوله ، لأن عدم الحنث بالصعود على السطح لا يعين خروجه عن الدار لجواز أن يدخل فيها ، لكن لا يدخل صعوده في مفهوم دخول الدار عرفا ، ويؤيده ملك صاحب الدار له ، ومبني الاحتمالين على أن من المعلوم توقف حصول الدار على السطح ، ولكن يحتمل أن يكون توقف الكل على الجزء وأن يكون توقف المشروط على الشرط ، فتأمل.
( ولو حلف لا أدخل بيتا ) من بيوت الدار مثلا ( فدخل غرفة ) أو غيرها مما لا يدخل تحت اسم البيت ( لم يحنث ) بلا خلاف كما عن الخلاف والمبسوط ، لعدم الصدق بخلاف الدار ، ولو كان الحالف في الدار أو في البيت لم يحنث بالاستدامة التي هي ليست من الدخول الذي لم يجر فيه الضابط المزبور ، ضرورة عدم صحة نسبته إلى المدة ، فلا يقال : دخلته شهرا بل منذ شهر نحو البيع.
خلافا لما عن بعض العامة من الحنث بها أيضا ، لأن حكمها شرعا كالابتداء ،
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ وفيه « من دخل دار غيره فقد أهدر دمه » وفي المستدرك الباب ـ ٢٣ ـ منها الحديث ٤ وفيه « من دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه فدمه مباح ».