ولذا حرم المكث على من دخل دارا مغصوبة لم يعلم بها ، وهو كما ترى. ضرورة كون العنوان في الغصب مطلق التصرف الذي منه المكث بخلاف اسم الدخول ، وحينئذ فلا يتحقق الدخول.
( و ) لا إشكال في أنه ( يتحقق الدخول ) الذي هو عنوان اليمين ( إذا صار ) منتقلا بجميع بدنه ( بحيث لورد بابه كان من ورائه ) فلا يحنث بدخول يده أو رجله ، بل لا بد من دخول بدنه على وجه يصدق عليه اسم الدخول ، وكذا الخروج ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
( إذا حلف ) الحضري ( لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة ) الذي هو المتخذ من الطين والأجر والمدر والحجر والخشب ( ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم ) والصوف والجلد وأنواع الخيام ، بناء على أن المنساق غيره من البيت عندهم ( و ) هو المتخذ مما عرفت. نعم ( يحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه ) لدخولهما في متعارفة الشامل لهما والبيت الحاضرة أيضا كما في المسالك.
لكن قد يقال بالحنث للحضري بدخولهما أيضا لأنهما من البيوت في لغة أهل البادية الذين هم من أهل اللسان ، وقد قال الله تعالى شأنه (١) ( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها ).
وربما أجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وبعد التسليم فالعرف مقدم على اللغة ، ومن هنا قلنا يحنث به البدوي خاصة ، ولهذا حكموا باختصاص لفظ الرؤوس والبيوض بأنواع خاصة.
_________________
(١) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٨٠.