قلت : لا يخفى على من نظر كلامهم في الأمثلة السابقة وغيرها الخلط بين الانسياق والحقائق ، ولعل المقام منه ، إذ البيت حقيقة للأعم من ذلك كله ، ولكن قد ينساق غيرها من البيت في لسان الحضر ، مع أنه يمكن أن يكون المدار مسماه الذي هو عنوان اليمين وإن لم يحضر في ذهن الحالف ، بل وإن حضر غيرهما من الأفراد ما لم ينو الحلف من نوع خاص ، وإلا فلا وجه للفرق بين الحضري والبدوي حتى حكم بالشمول للجميع في الثاني دون الأول مع أنه لم يحضر في ذهنه بيت الحاضرة.
وبالجملة فالظاهر من كل متلفظ إرادة عنوان حكمه معنى لفظه إلا مع النية أو الانسياق الدال على إرادته خصوص أفراد منه ، وإلا كان الحكم على كل ما يصدق عليه ، وعن المبسوط الحنث مطلقا إن كان بدويا وكذا إن كان قرويا يعرف بيوت البادية وإلا فلا.
( ولو حلف لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك ) عرفا ( فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه ) بأن باع الدار وطلق الزوجة وباع العبد ( زال التحريم ) بل في المسالك « لو اشترى زيد دارا أخرى أو عبدا أو تزوج امرأة حنث بالثاني دون الأول إلا أن يقول أردت الأول بعينه ، فلا يحنث بهما ، ولو قال : أردت دارا جرى عليها ملكه أو عبدا كذلك أو امرأة جرت عليها زوجيته حنث بكل منهما » قلت : لا إشكال مع إرادته ، إنما الكلام مع إطلاقه وخلوه عن النية وجعله العنوان مفاد اللفظ ، والظاهر التبعية كما ذكره المصنف ، هذا كله إذا لم يضف إلى الإضافة التعيين.
( أما لو ) أضافه بأن ( قال : لا دخلت دار زيد هذه ) مثلا وجعل قصده تابعا لمفاد اللفظ ( تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك ) تغليبا للتعيين على الإضافة ، واستقر به في القواعد.
( وفيه قول بالمساواة ، وهو حسن ) لانسياق إرادة المركب من الإضافة أو التعيين الذي يزول بزوال أحد جزئية ، فلا يحنث بخروجه عن الإضافة ، وعن