بعضهم لأن المتعارف في ألسنة الشعراء من إطلاق اسم الدار على ذاهبة الرسوم ، بل يقال : دار بني فلان وفلان لصحار ليس فيها عمارة ـ اتجه الحنث حينئذ لبقاء الاسم والإشارة ، إلا أنه ينافيه الجزم في سابقه بعدم الحنث فضلا عما استحسنه سابقا ، على أن الحق عدم تسمية العرصة دارا إلا على المجاز الذي يشهد له عدم تبادر الذهن إليها أو تبادر الغير عند الإطلاق ، وصحة السلب وغير ذلك من علاماته.
وربما تكلف على هذا التوجيه أيضا بيان الوجه في حكم المصنف بزوال الحنث في السابقة واستشكاله هنا ، إلا أنه لا حاصل له ، والتحقيق ما عرفت من عدم الحنث فيهما ، والله العالم.
( ولو حلف لا دخلت هذه الدار من هذا الباب فـ ) لا إشكال في عدم الحنث لو دخل من منفذ آخر غيرها ، كما أنه لا إشكال في أنه إن ( دخل منه حنث. )
( و ) لكن الكلام فيما ( لو حول الباب عنها إلى باب مستأنف فدخل بالأول قيل : يحنث ، لأن الباب الذي تناولته اليمين باق على حاله ولا اعتبار بالخشب الموضوع ، وهو حسن ) لأن الباب عرفا اسم للمنفذ المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه ، بل لعل تسميته بالباب باعتبار كونه موضوعا عليه ، وحينئذ فيحنث بالأول لبقاء اسمه دون الثاني الخارج عنه بالإشارة المفروضة.
ومن الغريب احتمال العكس ، لأن الباب اسم للخشب المتخذ فيدور الحكم مداره ، فلا يحنث بالأول ، لعدم الباب بخلاف المنفذ الجديد الموضوع عليه الباب التي يصدق الدخول منها.
وأغرب منه احتمال عدم الحنث بكل منهما ، لأنها تحمل على المنفذ والخشب جميعا ، لأن الإشارة وقعت عليهما جميعا ، فلا يحنث بدخول منفذ آخر وإن نصب عليه الباب ، ولا بدخول ذلك المنفذ إذا لم يبق عليه باب.
والتحقيق ما عرفت ، وحينئذ فلو خلع الباب ولم يحولها إلى موضع آخر حنث بالدخول إلى المنفذ وإن احتمل عدمه بناء على أن الاعتبار بالخشب لا