بالمنفذ ، ولو نقل الباب إلى دار اخرى فدخلها منه لم يحنث ، لأن القصد الدار المعينة التي كانت على منفذها ، نعم لو أراد أن لا يدخل منها حيث تنصب حنث. ومن الغريب احتماله في المسالك الحنث على الأول.
( ولو قال : لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث لأن الإضافة متحققة فيه ، ) وكذا لو قال : لا أدخل باب هذه الدار ففتح لها باب جديد ، واحتمال عدم الحنث فيهما لأن اليمين انعقدت على الباب الموجودة فصار كما لو حلف أن لا يدخل دار زيد فباعها واضح الضعف ، ضرورة عدم اشتراط تناول اللفظ بأن يكون المتناول موجودا عند اليمين ، ولذا يحنث لو قال : لا أدخل دار زيد فملك دارا بعد اليمين وباب الدار صادق على كل فرد يكون لها بخلاف دار زيد ، فإنها لا تصدق إلا على المقيدة بملكه ، فإذا زال الملك زالت الإضافة حقيقة ، والتبادر أعدل شاهد على ذلك.
المسألة ( الخامسة : )
( إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد ) لما تحقق في الأصول من أن النفي للطبيعة الذي لا يتحقق بدون ذلك ، بخلاف الحلف على الفعل الذي يتحقق بجزئي من جزئياته ، كما ذكرناهما في الأمر والنهي وقلنا إن الأول لا يقتضي فورا ولا تراخيا ولا وحدة ولا تكرارا ، بخلاف النهي الذي مفاده مفاد التكرار باعتبار إرادة النفي الذي لا يتحقق إلا بعدم إيجاد الطبيعة مطلقا.
نعم هذا كله مع الإطلاق ( فإن ادعى أنه نوى مدة معينة ) أو وصفا من الأوصاف وغيرهما مما يقتضي التخصيص أو التقييد ( دين بنيته ) وقبل منه ذلك في نظائره ، ولعل من ذلك خبر أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أعجبته
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.