حنان بن سدير (١) عن الصادق عليهالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله اتي برجل أجنبي قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله فاتى بعرجون فيه مأة شمراخ فضربه به ضربة وخلى سبيله » وذلك قوله تعالى (٢) ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) ولكنه كما ترى إنما هو في خصوص الحدود التي يمكن ترتب الشارع الاجتزاء بالمصداق فيها على حالي الاختيار والاضطرار ، ولا يقاس عليها اليمين بعد فرض الصدق اختيارا خصوصا وظاهر قصة أيوب عليهالسلام ذلك في الاختيار ، فلا وجه لقصر ذلك على حال الاضطرار كما في الحدود نعم يبقى إشكال اسم السوط في خصوص المثال ، وقد عرفت الحال فيه.
وكيف كان فلو كان المحلوف عليه الضرب أجزأه مسماه وإن كان لا يكفى فيه وضع اليد والسوط ورفعهما والعض والقرص والخنق ونتف الشعر ، خلافا لأبي علي فقال بالحنث بالعض والخنق والقرص ولأبي حنيفة فقال بالحنث بالأولين ونتف الشعر (٣) نعم في الوكز واللكز واللطم وجهان ، أجودهما اعتبار صدقه عرفا.
وهل يشترط فيه الإيلام؟ قيل : لا ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، لانقسام الضرب إلى المؤلم وغيره ، والمقسوم صادق على أقسامه حقيقة ، والعام لا يدل على الخاص ، ولصدق سلبه عنه ، فيقال : ضربه ولم يؤلمه ، وهو يقتضي نفي اللزوم ، ويخالف الحد والتعزير حيث يعتبر فيهما الإيلام بسبب أن الغرض هناك الزجر
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١ من كتاب الحدود.
(٢) سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٤٤.
(٣) هكذا في النسختين الأصليتين وفي العبارة تشويش ، حيث ان الكلام في تحقق المحلوف عليه بهذه المعدودات وعدمه ، فليس القول بالحنث ببعضها خلافا في المسألة.