الذي لا يحصل إلا به بخلاف اليمين المعلقة بمصداق الاسم.
وقيل : يشترط الإيلام كما في القواعد ، للعرف ولأن اليمين لا تنعقد إلا مع رجحان الضرب بسبب حد أو تعزير أو تأديب ، ولا يحصل الغرض بدونه ، وفيه أن هذه قرائن ، والكلام في جعل متعلق اليمين مسمى الضرب ، وإلا فمع القرائن لا يحنث.
( هذا ) كله مع فرض انعقاد اليمين على وجه يقتضي الحنث لو لم يفعل ، كما ( إذا كان الضرب ) لـ ( مصلحة ) دينية ( كاليمين على إقامة الحد أو التعزير المأمور به ) البالغ مائة سوط أو دونه.
و ( أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة ، ) لعدم الانعقاد حينئذ باعتبار أن تركها خير منها ، ولخصوص خبر محمد بن العطار (١) المنجبر بالشهرة كما في المسالك ، قال : « سافرت مع أبي جعفر عليهالسلام إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لأضربنك يا غلام ، قال : ولم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته ، فقال : أليس الله يقول ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) (٢) » بل منه يستفاد الاستدلال أيضا بالاية وإن كانت مساقة لغير ذلك.
بقي شيء وهو أن ظاهر قول المصنف وغيره. الأولى جواز فعل المحلوف عليه من حيث إنه محلوف عليه ، بل صرح الكركي في حاشيته بأن المراد منه الأفضل ، وفي غاية المراد « ليست هذه الأولوية من الأولويات الدالة على خلاف أو وجه في المسألة ، بل المعنى الأولى لهذا الحالف أن يعفو ، لا الأولى في الحكم أن يكون كذا ، ويحتمل فيه غير ذلك » قلت : لعل المراد منه بيان عدم انعقادها أو انحلالها ، لأن العفو خير.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.