( و ) كيف كان فـ ( يعتبر في الضغث ) حيث يجتزأ به عن الضرب مائة ( أن يصيب كل قضيب جسده ) كما صرح به غير واحد ، ليتحقق صدق الضرب به ، لكن في المسالك « سيأتي في باب الحدود عدم اشتراط وصولها إليه أجمع ، ويكفي انكباس بعضها على بعض ، بحيث يناله ثقل الكل ، وهنا أولى بالحكم ، لما تقدم من أن المقصود من الحد الردع ، وهنا الاسم ، والآية (١) تدل عليه ، ومن المستبعد في العدد المجتمع إصابة جميعه للبدن ، خصوصا إذا اجتمعت المائة كما ذكروه ، والوجه التسوية بين الأمرين ، وحيلولة بعضها ببعض مع إصابة ثقلها كحيلولة الثياب وغيرها مما لا يمنع تأثير البشرة بالضرب ، والغرض هنا التخفيف ومراعاة المسمى ، كما تدل عليه الآية (٢) فالاكتفاء بذلك أولى ».
قلت : هذا الكلام على طوله لا حاصل له ، ضرورة عدم جريان ما ثبت في الحدود بدليل خاص في المقام المعتبر فيه صدق المحلوف عليه ، فمع فرض عدم الصدق للضرب مائة إلا مع إصابتها أجمع على وجه يتحقق الضرب بها لا يكفي وإن اكتفي بها في الحد للتخفيف بدليله.
نعم قد يقال : لا يعتبر في صدق الضرب بالضغث ذلك لو كان هو المحلوف عليه ، فان المتعارف من الضرب به هو كبسه أجمع ثم الضرب به ، وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر حكم الحد ، وفرق واضح بين الحلف على الضرب مائة وبين الحلف على الضرب بالضغث ، بل وبين الضرب بمائة سوط وبينه أيضا
لكن في القواعد الأقرب الاجتزاء بالثاني عن الأول أي لغير ضرورة ، وفي كشف اللثام « لأنه إنما أفاد كون الإله مائة ـ ثم قال ـ : ويحتمل العدم ضعيفا بناء على تبادر التعاقب » ولا يخفى عليك ما في الجميع.
( و ) على كل حال يبر بالسوط الواحد مائة مرة فيما لو حلف على الضرب بمائة إلا أن ينوي ما لا يشمل ذلك ، إذ قد يراد ذلك.
هذا وفي القواعد وظاهر كشف اللثام أنه ( يكفي ظن وصولها إليه )
_________________
(١) سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٣٣.
(٢) سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٣٣.