أنه يختلف باختلاف الشخص والحال ، ولعل الاقتصار على ما في النص أولى وعلى كل حال فاليمين الصادقة مكروهة.
( نعم لو قصد دفع المظلمة ) عنه أو عن غيره من إخوانه ( جاز ) بلا كراهة ( وربما وجبت ولو كذب ) كما في استنقاذ نفس محترمة من القتل مثلا ، قال الصادق عليهالسلام (١) في رجل حلف تقية : « إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمينك » وقال زرارة (٢) للباقر عليهالسلام : « نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا إلا بذلك ، فقال : احلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد » ومنه يستفاد الرجحان فضلا عن عدم الكراهة. وسئل علي عليهالسلام (٣) « عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز بذلك ماله؟ فقال : نعم » وسأل محمد بن أبي الصباح (٤) أبا الحسن عليهالسلام « إن امه تصدقت عليه بنصيب لها في داره فكتبه شراء فأراد بعض الورثة أن يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا ، قال : احلف له » إلى غير ذلك.
( لكن ) في القواعد وغيرها ( إن كان ) ممن ( يحسن التورية وري وجوبا ) وإن لم يكن يمينا تخلصا من الكذب الواجب اجتنابه ما أمكنه ، ( و ) إن لم يحسنها أو أعجله الظالم جاز له ( مع ) الكذب ( اليمين ) عليه و ( لا إثم ولا كفارة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت ( مثل أن يحلف لدفع ظالم عن إنسان أو ماله أو عرضه ) بل تقدم سابقا أنه يكفي في التورية قصده بما حلف عليه غيره وإن لم يجز استعماله ، فان الحلف على ما في الضمير بل قد يستفاد من إطلاق نصوص المقام عدم
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣ والمستدرك الباب ـ ٨ ـ منه الحديث ٤ راجع الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ـ الرقم ١٠٨٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٨ وفيه « عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام. ».
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.