وجوب التورية وإن أحسنها ، ولا يخلو من قوة وإن كانت أولى مع إمكانها بل تقدم في الطلاق (١) جملة من أحكام التورية وأحكام الإكراه ، فلاحظ وتأمل (٢).
لكن في المسالك هنا « المراد بالتورية أن يقصد باللفظ غير ظاهره ، إما في مفردة بأن يقصد بالمشترك معنى غير المطلوب من الحلف عليه ، بأن يقصد بما في قوله : « ما لفلان عندي وديعة » الموصولة لا النافية ، أو « ماله عندي فراش » ويعني الأرض أو « لباس » ويعني الليل أو النساء أو نحو ذلك ، أو في الإسناد بأن يقول : « ما فعلت كذا » ويعني في غير المكان أو الزمان الذي فعله فيه ، ونحو ذلك » وفيه ما عرفت (٣).
هذا وفي المسالك بعد أن نسب إطلاق المصنف الكراهة إلى جماعة قال : « وليس على إطلاقه ، لما ثبت أن النبي صلىاللهعليهوآله حلف كثيرا ك قوله صلىاللهعليهوآله (٤) لما حكى عن سليمان عليهالسلام أنه قال : « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله » : « وأيم الله والذي نفس محمد بيده لو قال إنشاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون » وقوله صلىاللهعليهوآله أيضا في زيد بن حارثة (٥) « وأيم الله لأن كان خليقا بالأمارة » وغير ذلك من الأيمان المروية عنه صلىاللهعليهوآله (٦)
_________________
(١) راجع ج ٣٢ ص ٢٠٧ ـ ٢١٠.
(٢) هذا على الترتيب الذي جاء في النسخة الأصلية المبيضة ، والذي يظهر بالدقة في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه ـ وفيها تشويش وتخريج غريب ـ أن ما بين القوسين بعد ذكر كلام المسالك والجواب عنه ، أى بعد قوله : « وفيه ما عرفت » مع تقديم وتأخير بين جملتي ما بين القوسين أيضا ، فخرج في الهامش قوله : « بل تقدم في الطلاق ..... فلاحظ وتأمل » قبل قوله : « بل قد يستفاد. مع إمكانها ».
(٣) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة الا أن الموجود في المسودة « وفيه ما عرفت من أن الظاهر أعميتها من ذلك ، لان الحلف على ما في الضمير » وبعد هذا جاء قوله : « بل تقدم في الطلاق. » كما أشرنا إليه في التعليقة المتقدمة.
(٤ و ٥) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٤٤.
(٦) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٦.