الكركي ـ من أن في إقرار المسلم للمسلم بالخمر إشكال ، أقربه عدم القبول ـ لا يخلو من نظر ، اللهم إلا أن يريد الخمر المحترمة ، وفيه أن احترامها يمنع من غصبها منه وإتلافها عليه ، لا أنه يجعلها مالا له على وجه يضمنها بالإتلاف أو يملكها المسلم بحيث له بيعها وشراؤها ، ضرورة كون المستفاد من أدلة الخمر والميتة والخنزير خلاف ذلك ، وأنها لا تدخل في ملك المسلم أبدا.
وما يقال من أن كل خل مسبوق بالخمرية مع أنه غير مسلم لا يقتضي ملكيته لها على الوجه المزبور ، بل أقصاه خروجها حينئذ عن ملكه ، ولكن تبقى محترمة ثم تدخل في ملكه بالخلية باعتبار يده واستيلائه.
وكيف كان فإذا فسر بها أو بالخنزير المال للذمي فقد صرح غير واحد بالقبول ، وأنه يضمن له القيمة ، لكن قد يشكل بأنه ليس مالا في الواقع وإن اعتقده المقر له ، ولذا أطلق المصنف عدم القبول من المسلم إذا أقر بهما الذمي.
وفي الدروس « لو أقر به للمستحل فالأقرب الصحة ، ويشكل بأنه لا يعد مالا شرعا ، ولا عبرة باعتقاد المقر له ، لفساده ولا يرده الإقرار بالخمر ولا الخنزير للذمي ، لأنه يقر في شرع الإسلام على اعتقاده فيهما إذا لم يتظاهر ، نعم لو فسره بجلد الميتة بعد الدبغ وكان المقر له ممن يعتقد طهارته لم يبعد القبول لأنه من جملة أمواله » وإن كان ما فيها من الفرق بينهما وبين جلد الميتة لا يخلو من نظر ، ضرورة اشتراك الجميع في عدم المالية واقعا ، فتأمل جيدا.
( وكذا ) لا يقبل ( لو فسره بما ينتفع به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور ) لعدم كونهما مالا ( أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل ) لأنها مال بناء على جواز بيعها ، بل في المسالك « وكذا الجر والقابل للتعليم » وفيه نظر.
( ولو فسره برد السلام لم يقبل ) لا ( لأنه لم تجر العادة بالاخبار عن ثبوت مثله في الذمة ) بل لأنه ليس مالا لغة وعرفا ، ونحوه حد القذف وما شابهه