من الحقوق التي لا تندرج في إطلاق المال.
ولو فسره بالمستولدة له قبل ، كما جزم به الفاضل ، بل عن مجمع البرهان لا ينبغي النزاع فيه ، لأنها مملوكة ومال وشيء ، فيصح الإقرار بها ، وأشكله الكركي بأن « الاستيلاد حق مشترك بينهما وبين الله تعالى ، وقبول التفسير لها يقتضي إبطاله ـ ثم قال ـ : واحتمل في الدروس اعتبار تصديقها والاستفسار ، وفيه قوة ».
وفيه أن أقصى ذلك عدم إبطال حق الاستيلاد بالإقرار ، فلا يسلمها حينئذ إلى المقر له ولكن يغرم المقر قيمة الولد والمنافع وقيمتها للمقر له من حين الإقرار ، لأن الاستيلاد حق الله سبحانه وتعالى ، وهو مبنى على التغليب ، فان مات الولد قبله سلمت إليها واستعيدت القيمة ، بل لو قلنا بتسليمها إلى المقر له ، وأنه يغرم المقر قيمة الولد يوم سقط حيا ، لأن الممنوع هو التصرف الناقل للملك ابتداء ، والإقرار إخبار عن حق سابق كان تفسير المال بها أولى بالقبول.
وعلى كل حال فلا وجه للإشكال المزبور ، إذ أقصى ما ذكره أن يكون نحو تفسير المال بمال قد دفعه إلى آخر بإقرار منه له ، فإنه ليست له القيمة في ذمته ، فتأمل جيدا.