التكليف قبل البلوغ.
( ولا من المجنون ) بقسميه بلا خلاف ولا إشكال ، نعم يصح من الأدواري حال إفاقته والوثوق بفعله.
( ولا من الكافر ) بأقسامه ( لتعذر نية القربة في حقه ) باعتبار شرطية الايمان بصحة عبادته والفرض عدمه ، فلا يتصور نية القربة منه ، إذ ليس المراد منها أفعل كذا قربة إلى الله وإن لم يكن الفعل مقربا له ، ومن هنا لم أجد خلافا في عدم صحته منه بين أساطين الأصحاب كما اعترف به في الرياض.
نعم تأمل فيه سيد المدارك وتبعه في الكفاية ، فإنهما بعد أن اعترفا بالشهرة وذكر الدليل المزبور قالا : « وفيه منع واضح فان إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله » وفي الرياض لا يخلو من قوة إن لم يكن الإجماع على خلافه كما هو الظاهر إذ لم أر مخالفا سواهما من الأصحاب ، والاحتياط لا يخفى ، وهو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وقد مر بعض الكلام في ذلك في العتق وغيره ، بل الظاهر عدم صحته من المخالف حتى فرق الإمامية غير الاثنى عشرية ، لما عرفته من أن الايمان بهم عليهمالسلام شرط صحة العبادات كما استفاضت به النصوص (١) بل كاد يكون من ضروريات المذهب.
( و ) حينئذ فمع معلومية ( اشتراطها ) أي النية ( في النذر ) كما ستعرف لا ينبغي التأمل في عدم الصحة ، إذ هو كالصلاة والصوم ونحوهما مما علم بطلانها من غير الإمامي وإن جاء بها جامعة بجميع الشرائط عدا الايمان بهم عليهمالسلام أجمع ، نعم ستعرف المناقشة في اعتبارها فيه عند تعرض المصنف لذلك.
( لكن لو نذر ) الكافر ( فأسلم استحب له الوفاء ) كما صرح به غير واحد ، لما روي من أن عمر قال لرسول الله صلىاللهعليهوآله : « كنت نذرت اعتكاف ليلة
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمة العبادات.