في الجاهلية فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : أوف بنذرك » مؤيدا بالاعتبار ، وهو أنه لا يحسن أن يترك بسبب الإسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير التي الإسلام أولى بها ، مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه.
( و ) كيف كان فـ ( يشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما قيل ، للصحيح (١) « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها » مؤيدا بالمعتبرين (٢) المتقدمين في اليمين بناء على شيوع إطلاقها على النذر في النصوص المستفيضة.
( منها ) ما وقع الإطلاق فيه في كلام الأئمة عليهمالسلام كالمعتبرين : أحدهما الموثق بعمار عن سماعة (٣) « لا يمين في معصية ، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرض أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفره أو رد رقه فقال : لله علي كذا وكذا شكرا فهو الواجب على صاحبه أن يفي به » والثاني (٤) « جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله تعالى قال : كفر يمينك ، فإنما جعلت على نفسك يمينا فما جعلته لله تعالى فف به ».
و ( منها ) ما وقع الإطلاق فيه في كلام الرواة مع تقرير الأئمة عليهمالسلام لهم
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢ والباب ـ ١١ ـ منه الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٤ عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، وفيه « أو رزقه رزقا » بدل « أو رد رقه » كما يأتي نقله كذلك في الجواهر في ص ٣٦٧ الرقم (٣).
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٤ وفيه « شيئا الى بيت الله ».