الطرفين يتصور الأمران ، ومثله « إن رأيت فلانا فلله علي كذا » فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر بر ، وإن أراد كراهة رؤيته فهو نذر نجاح ».
وهو على طوله لا حاصل له بل لا يخلو بعضه من نظر ، بل لعل حاصل عبارة المصنف وغيرها خير منه ، وهو أن النذر ينقسم إلى معلق على شرط ومتبرع به ، ويعتبر في الأول أن يكون متعلق النذر مقصودا فيه الشكر على شيء صالح لأن يشكر عليه ، أو الزجر عن فعل يرجح له الانزجار عنه ، ولو لأنه مباح مرجوح ، فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر ـ ولو لأن الشرط غير صالح لكل منهما عرفا ـ لم ينعقد النذر ، كما هو ظاهر المتن وغيره ممن حصر نذر المعلق في الأمرين ، ولعله للأصل وظهور النصوص في ذلك ، بل قد يدعى أنه المتعارف في النذر ، ولعله لذا جزم في الروضة بأنه لو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط.
( و ) أما الثاني أي ( التبرع ) الذي لم يعلق على شرط فهو ك ( أن يقول : لله علي كذا. )
( ولا ريب في انعقاد النذر في الأولين ) نصا (١) وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم لو فرض حصول الشرط قبل النذر انكشف عدم انعقاده لتبين عدم التعليق ، ول صحيح ابن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء » وخبر جميل بن صالح (٣) قال : « قد كانت عندي جارية بالمدينة ـ إلى أن قال ـ : فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك ».
( وفي الثالث خلاف والانعقاد أصح ) وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.