الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة ، ( منها ) قوله تعالى (١) : ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ) و ( منها قول النبي صلىاللهعليهوآله (٢) : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ودعوى أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب والشرع نزل بلسانهم والأصل عدم النقل يدفعها منع كونه كذلك لغة إذ قد حكي عنه أيضا أنه مطلق الوعد ، بل في الرياض لو سلم فنقل المعارض من اللغة واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المقدم عليها ، وإن كان قد يناقش بمنع معلومية كونه كذلك في زمن صدور الإطلاقات كتابا وسنة.
نعم قد يقال : إن جملة من النصوص الدالة على أحكام النذر قد رتبتها على صيغة « لله علي » ونحوها من دون ذكر لفظه بالمرة ، فـ في الصحيح (٣) « من جعل لله عليه أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا » ونحوه الخبر في العهد (٤) « من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر الله وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام » وفي صحيح الحلبي (٥) عن الصادق عليهالسلام « إن قلت : لله علي فكفارة يمين » وفي آخر (٦) « فما جعلته لله تعالى فف به » وفي ثالث (٧) « ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به » وفي
_________________
(١) سورة آل عمران : ٣ الآية ٣٥.
(٢) المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٧٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١ والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٧ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الكفارات الحديث ٣ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٦.