وقد قدمنا (١) أيضا أن آخر الحج رمي الجمار أجمع وإن وقع بعد التحلل ، لا طواف النساء كما عن المشهور ، لان الحج اسم لمجموع المناسك التي رمي الجمار منها ، ول صحيح إسماعيل بن همام (٢) عن الصادق عليهالسلام قال « في الذي عليه الحج والمشي في الحج : إذا رمي الجمار زار البيت راكبا ، وليس عليه شيء » فلاحظ وتأمل.
وكذا تقدم الكلام أيضا (٣) في وجوب القضاء عليه لو فاته الحج ماشيا ، لكن من المعلوم أن من فاته الحج يحتاج إلى لقاء البيت ليتحلل بأعمال العمرة ، فهل يلزمه المشي في تلك الأعمال؟ الأظهر لا ، لأنه خرج بالفوات عن كونه حج المنذور ، ولذا وجب قضاؤه ، فلا يجب فيه عليه المشي ، وربما احتمل الوجوب ، لوجوب إتمام الحج على نحو ما وقع الشروع فيه ، وفيه منع واضح.
ومن ذلك يعلم عدم وجوب المشي لو فسد الحج المنذور ماشيا وإن احتمل في المسالك أيضا ، والله العالم.
( ولو حج راكبا مع القدرة أعاد ) بلا خلاف ولا إشكال مع عدم تعيين النذر في سنة معينة مثلا لعدم خروجه عن عهده التكليف بوفاء النذر مع القدرة عليه.
أما مع التعيين فمقتضى إطلاق المصنف وغيره ذلك أيضا للإخلال بالمنذور في وقته ، وهو عبادة تقضي بأصل الشرع ، أي تتدارك حيث لا تقع الأولى على وجهها ، وكذا مع وجوبها بالعارض مع اشتراكهما في معنى الوجوب ، بل تجب الكفارة للإخلال المزبور ، ولأن أصل الحج وقع عنه إلا أنه بقي المشي واجبا عليه ، ولا يمكن تداركه منفردا ، فالزم بحجة اخرى ليتدارك فيها المشي ، إذ
_________________
(١) راجع ج ١٧ ص ٣٥٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣ من كتاب الحج.
(٣) راجع ج ١٧ ص ٣٥١ و ٣٥٢.