( وقال الشيخ ) في المبسوط ( يسقط النذر ) لكونه نذرا في معصية ، ضرورة عدم جواز الإتيان إلى البيت بغير أحد النسكين. ( وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة ) في نفسه وإن لم ينضم إليه أحد النسكين ، فيكون نذره منعقدا ووجوب أحدهما أمر خارج من النذر ، وإنما يجب بعد الميقات ، فلا ينافي تركهما صحة النذر ، غايته أن يعصى بتركهما من حيث مجاوزته الميقات ، بغير إحرام لا من حيث النذر.
وفيه أن المنذور هو لقاء البيت مقيدا بكونه غير محرم بأحدهما ، وذلك معصية محضة ، فلا ينعقد ، وكون وجوب الإحرام طارئا على النذر إنما ينفع لو لم يقيد النذر بصفة محرمة أما معه فلا ، لأنه بدونها غير مقصود وبها غير مشروع ، فالقول بعدم انعقاد النذر أقوى ، نعم لو قصد بقوله : « لا حاجا ولا معتمرا » أن أحدهما غير منذور ، وإنما المنذور المشي إلى بيت الله تعالى من غير أن ينفي فعل أحدهما بغير النذر اتجه ما ذكره وانعقد النذر ، ووجب عليه أحدهما عند بلوغ الميقات لا من حيث النذر ، بل من تحريم مجاوزة الميقات بغير إحرام بأحدهما مع وجوب مجاوزته للقاء البيت ، هذا كله في غير من يجوز له دخول البيت غير محرم ، وإلا فلا شبهة في انعقاد النذر لعدم المعصية به حينئذ ، والله العالم.
( ولو قال : ) « لله علي ( أن أمشي » واقتصر فان قصد موضعا انصرف إلى ) ما ( قصده ) وانعقد النذر عليه إذا كان طاعة ، كالمشي إلى مسجد ونحوه أو عيادة مريض أو نحوهما ( وإن لم يقصد ) موضعا معينا ( لم ينعقد نذره ، لأن المشي ) من حيث كونه مشيا ( ليس طاعة في نفسه ) وإنما يصير عبادة إذا كان وسيلة ومقدمة إلى طاعة لا مطلقا.
( ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ) انعقد نذره بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لعموم الأدلة.
ولو نذر كذلك ( ثم مات ) الوالد ( حج بالولد أو عنه من صلب ماله ) كما