عن النافع والقواعد والتحرير والإرشاد وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به السيد فيما تسمعه من نهاية المرام.
وعلى كل حال فالأصل في ذلك حسن مسمع بن عبد الملك (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كانت لي جارية حبلي فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه ، فقال : إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يحج عنه بما ترك أبوه ».
إلا أنه قد يشكل بما في الرياض من « أن مفروض المسألة حصول الشرط المعلق عليه النذر الموجب لإخراجه من أصل التركة أو مطلقا كما في ظاهر إطلاق العبارة المحكي في شرح الكتاب للسيد عن أكثر الجماعة ، أو بشرط تمكن الناذر من فعل المنذور في حياته ، كما صرح به جده في المسالك ، والحال أن ما في الرواية عدم حصول الشرط الذي هو الإدراك إلا بعد الوفاة ، ومعه لم تشتغل ذمة الناذر بالمنذور أصلا ، فلا وجه لإخراجه من تركته أصلا ، لأنه فرع تعلقه بذمته حال حياته ليصير دينا عليه يجب إخراجه منها أولا ، اللهم إلا أن يكون تعبدا محضا ، لكنه فرع وجود القائل به ، وليس ، لاتفاق الفتاوى على تصوير المسألة بنحو ما فرضناه ، ولذا استدل عليها بما أسلفناه أولا ، ومع ذلك فيه إشكالات أخر ، لكن يسهل الذب عنها بنوع من التوجيهات ، فإذا الدليل على الحكم إنما هو ما قدمناه أولا ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه الظاهر والمصرح به أولا لكن مقتضاه كمقتضى القاعدة الأصولية اختصاص الحكم بصورة تمكن الناذر من المنذور في حال الحياة كما في المسالك ، لا مطلقا كما عن أكثر الأصحاب ».
قلت : لكن فيه أن الشهيد نفسه اعترف في المسالك بأن الأصل في هذا الحكم الحسن المزبور ، وقال سبطه في نهاية المرام : « هذه الرواية معتبرة الإسناد ، لأن طريقها إلى مسمع صحيح وسيد المسامعة وأنه روى عن أبي جعفر عليهالسلام
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.