عذرية مثله في حصول التتابع بعد حرمة القياس على إفطار الحائض ونحوها.
ومنه حينئذ يعلم قوة كلام ابن إدريس وإن كان فيه أن مبناه على ترجيح خطاب النذر على خطاب الكفارة ، كما أن مبني الأول على العكس ، والرجوع إلى التخيير بين الخطابين جيد لو كان به قائل.
وأما سبق الكفارة على النذر وبالعكس فالظاهر عدم مدخليته ، ضرورة كون التعارض بين دليليهما ، سواء سبق أحدهما أم لا ، ومن هنا صرح المصنف بذلك وقد وافق في المسالك على ذلك بناء على مختار المصنف لكن قال : « وإنما يتجه الفرق لو قلنا بتقديم الكفارة وقضاء اليوم عن النذر ، فإنه على تقدير تقدم النذر تكون قد أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد وجوب صوم اليوم المعين بالنذر ، فيجمع بينهما بالقضاء ، بخلاف ما إذا تقدمت الكفارة ، لأنه حينئذ يكون كالمستثنى كما استثنى الواقع في رمضان.
وفيه مالا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ولعله لذا قال : « ويحتمل القضاء أيضا ، لأن الوقت غير متعين لصوم الكفارة بخلاف رمضان » والله العالم.
( وإذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم ) لعدم صحة الأقل من ذلك عندنا ( وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم ) بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه.
نعم عن بعض العامة الاجتزاء في الصوم ببعض اليوم ووجوب خمسة دراهم أو نصف دينار ، لأنهما أقل الواجب منها ، وهو واضح الضعف وإن قال في المسالك : « إن مبنى الخلاف على أن المعتبر في النذر أقل واجب من جنسه أو أقل جائز من جنسه ، وقد تقدم الكلام فيه ، فعلى الأول يجب خمسة دراهم أو نصف دينار ، وعلى الثاني يجزئ مسمى الصدقة ، وهذا يتجه على القول بعدم جواز إعطاء المستحق الواحد أقل مما يجب في النصاب ، والحق أن ذلك على الاستحباب ، ومن أوجبه منهم أجاب بأن