ما بعد الركعتين بنية الندب وجهان ، من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب ، ومن جواز كون الواجب أمرا كليا ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي وإن جاز تركه كما في الركعتين والأربع في مواضع التخيير ، ومثله الكلام في التسبيحات المتعددة في الأخيرتين والركوع والسجود وهذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء ».
قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم تصوره في الأوامر المطلقة التي لا ريب في حصول الامتثال بأول فرد من أفرادها ، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال ، والتخيير بين الأقل والأكثر في مواضع التخيير إنما هو بين ماهيتين مختلفتين ، كما أوضحناه في محله وكذا أوضحنا وجه التخيير في تسبيحات الأخيرتين وغيرها في محالها ، ولكن الجميع غير ما نحن فيه من كون الواجب كلي الصلاة ولم يكن صورة تخيير من الشارع حتى تأتي فيه الوجوه المعلومة ، فتأمل جيدا.
( وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء وإن شاء صلى ركعتين ) وغير ذلك مما يصدق عليه أنه قربة ، ( وقيل : ) ( تجزؤه ) من الصلاة ( ركعة ) وفيه البحث السابق إلا أنك قد عرفت كون المراد الإتيان بركعة واحدة امتثالا للنذر ، لأن المراد عدم الاجتزاء بمثل الوتر لو جاء بها وفاء للنذر ، ضرورة عدم كون ذلك محلا للشك في الاجتزاء ، لأنها طاعة مشروعة وعبادة معروفة.
لكن في الرياض قد جعل محل الخلاف بين الأصحاب فيها فقال : « وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان : أجودهما ذلك وفاقا للحلي وجماعة ، لأنها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة عندنا صلاة مستقلة ، فيشملها عموم قوله صلىاللهعليهوآله (١) : « الصلاة خير موضوع » خلافا للشيخين وابن بابويه والقاضي
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ من كتاب الصلاة.