له حق المطالبة.
وفي شرح الصيمري بعد أن اختار ما سمعته من الشهيد قال : « إلا مع الامتناع لا يجوز حبسه ولا مقاصته ، لإباحة التأخير له » وفيه أنه مناف لجواز مطالبته به ، على أنه يمكن فرض النذر مضيقا فتأمل. وكيف كان فيجوز التوكيل في دفعه وقبضه.
ولو عين شاة فنمت تفرع النماء على التمليك أو التصدق ، فيملكه المنذور له إن قلنا بالتملك القهري.
وإن قال : « أن أتصدق » وفي الدروس في ملكه هنا تردد من إجراء مأخذ الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا ، ولو جعل المال صدقة بالنذر ففي خروجه عن ملكه تردد من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا ، وقطع الفاضل بالخروج.
وفيه أنه لا وجه لدخوله في الملك مع فرض كون النذر « أتصدق » كما أنه لا وجه لعدم كونه ملكا لو نذره صدقة وقلنا بصحته.
ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم إن لم يناف التعجيل المأمور به ، بل في الدروس « ولو نافى الأفضلية كالبسط وإعطاء الرحم والأفقه والأعدل ففيه نظر أقربه مراعاة النذر ـ ثم قال ـ : ولو خرج المعين عن الاستحقاق بطل ، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر ما لم يكن قد أخرجه » ولا يخلو من نظر ، والله العالم.
( ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر ) مع فرض عدم ما يقتضي زوال الرجحان المعتبر في انعقاد النذر وإلا انعقد فيما لم يكن فيه ذلك دونه ، لما عرفته مكررا من الصحة في مثل ذلك وإن قلنا بكراهة الصدقة بجميع المال ، إلا أنه مكروه العبادة الذي قد عرفت انعقاد نذره.
نعم في المتن وغيره ( فان ) نذر كذلك و ( خاف الضرر قوم ماله وتصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم ) بالنذر نظرا إلى صحيح محمد بن يحيى