على الآخر ذلك أيضا إن ادعاه عليه وذلك كله واضح.
بل مما ذكرناه في تفسير العبارة يندفع ما أورده الكركي وثاني الشهيدين على المصنف بأن في تسليمه إليهما تسليما لغير المالك بعد أن اعترف إنها لأحدهما دون الآخر قال : « والوجه رفع الأمر إلى الحاكم ليسلمها إلى من تثبت له خاصة » إذ قد عرفت أن المراد دفعها إليهما على الوجه المزبور.
ولو قال : « هذا لزيد أو للحائط » مثلا فلا إقرار وإن تردد فيه الفاضل وولده بلا ترجيح ، لأن ترديده بين القابل للملك وغيره يجري مجرى قوله : « هو لزيد أو ليس له » ولا ريب في عدم كونه إقرارا ، نعم لو قال : « هو له وللحائط » كان إقرارا له بالنصف في وجه قوي ، بل في القواعد وغيرها هو الأقوى ، بل ربما احتمل كون الجميع لزيد ، لامتناع كون الحائط مالكا فيلغو بعد اعترافه بانحصار الملك فيهما وإن كان فيه أن إلغاء ذكر الحائط لا يقتضي استحقاق زيد ما لم يقر له به ، كما هو واضح.
المسألة ( السابعة : )
( إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد ) مثلا ( لزيد ) كان من الإقرار بالمبهم عكس السابقة ، لأن « أو » للإبهام لغة وعرفا ، وحينئذ ( فـ ) سيأتي فيه ما يأتي في نظائره مما سمعته سابقا.
و ( إن عين قبل منه ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال حتى في قبول تعيينه ، استصحابا لبقاء حكم يده على الملك ، فان وافقه المقر له فذاك ( وإن أنكر ) أي ( المقر له كان القول قول المقر مع يمينه ) فإذا حلف سقطت دعواه ولكن ليس له تسليم ما أقر به له مع إصراره على نفيه منه. ( و ) إنما هو مجهول المالك بإقراره الأول فـ ( للحاكم انتزاع ما أقر به ) منه وحفظه إلى أن يظهر مالكه ، لأنه ولى من لا ولى له ، وفي المسالك وغيرها