تسليمه ما ليس له؟ بل لعله من الإعانة على الإثم بزعم المقر له ، وفي جامع المقاصد « ربما بني ذلك على أن المقر هل هو مؤاخذ بإقراره هذا أم لا؟ فعلى الأول يجوز له التسليم ، إذ هو بالنسبة إليه مال المقر له ، وعلى الثاني لا يجوز له » وكان فيه إشارة إلى ما ذكرناه من اعتبار عدم التكذيب في حجية الإقرار وعدمه.
وليس في شيء من كلامهم التعرض إلى أن موضوع المسألة بالنسبة إلى الحاكم أو بالنسبة إلى ما بين المقر والمقر له ، كما أنه ليس فيه التعرض إلى أن ذلك من حيث الإقرار أو من حيث الاطلاع على الواقع أن العين للمقر له ، فإنه جهة أخرى غير الإلزام بمقتضى الإقرار الذي قلنا يعتبر في حجيته على المقر عدم تكذيبه كالبينة ، ولذا قلنا فيما سبق : إن العين يبقى في يد المقر يدسها في مال المقر له أو يوصلها إليه بطريق آخر.
ولو أصر المقر على عدم التعيين لجهل أو نسيان رجعا إلى الصلح في العين ، وفي المسالك « يحتمل قويا ـ مع عدم اتفاقهما على الصلح ـ القرعة بينهما في العين ، لأنها لكل أمر مشكل ، خصوصا فيما هو معين عند الله مشتبه عندنا ، والحال هنا كذلك ».
قلت : كما أنه يحتمل كون الصلح قهرا من الحاكم قطعا للخصومة ، فلا مدخلية لاتفاقهما عليه ، بل قد يستفاد مما تقدم في الصلح وتسمعه في كتاب القضاء احتمال الحكم باشتراك العين بينهما.
ولو قال : « له درهم أو درهمان » ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني ، وكذا لو ردد بين ألف وألفين مطلقين ، لكن في المسالك احتمال لزوم الأكثر على تقدير البدءة به لأنه كالرجوع عن الإقرار ، فلا يسمع ، ونحوه ما عن أول الشهيدين فيما لو قال : « له علي دينار أو درهم » من الالتزام بالأول ، بل عنه أنه قواه ، وفي الدروس « لو قال : له علي ألف أو مأة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأول ، ولو قال : له علي مأة أو ألف احتمل لزوم الثاني ».