لكن قد يناقش بأن ذلك ليس من محتملات اللفظ ، وفيها أيضا « وإن قال : إن المقر له نقد في ثمنها لنفسه مأة سئل ثانيا عن مجموع ثمنه ، وهل وزن هو شيئا أم لا؟ فان قال : الثمن مأة ولم أزن فيه شيئا كان إقرارا له بالدار » وقد يناقش بنحو ما سمعت أيضا.
نعم إن قال : إنه وزن أيضا سئل عن كيفية الشراء هل كان دفعة أو على التعاقب؟ فان قال : دفعة وأخبر أنه وزن مائة أيضا فهي بينهما نصفان ، وإن قال : إنه وزن مأتين فللمقر له ثلثها ، وهكذا. سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا. وإن أخبر أنهما اشترياها بعقدين رجع إليه في مقدار كل جزء ، وقبل ما يفسره ، حتى لو قال : إنه اشترى تسعة أعشارها بمأة والمقر له اشترى عشرها بمأة قبل لأنه محتمل ، سواء وافق في ذلك القيمة أو لا بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن مالك ، نعم عن التذكرة تقييد قبوله باليمين ، وفيه أنه كغيره من صور التفسير إذا أنكر المقر له.
وإن قال : أردت اوصى له بمأة من ثمنها قبل ، وبيعت ودفع إليه من ثمنها المأة ، حتى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلا برضاه ، لأنه استحق ألفا من ثمنها ، فوجب البيع في حقه إلا أن يرضى بتركه ، بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الكتب السابقة ، نعم الظاهر أن مرادهم مع احتمال الثلث.
وإن فسره بأنه دفع إليه مائة ليشتريها له ففعل ففي المسالك « فهو إقرار له بها » أجمع وفيه المناقشة السابقة ، وإن فسره بأنها رهن عنده على المأة ففي قبوله وجهان : من أن ظاهر الإقرار كون الدار محلا للألف ، ومحل الدين الذمة لا المرهون الذي هو وثيقة له ، ومن أن له تعلقا ظاهرا بالمرهون ، وعن المبسوط أنه الصحيح ، والتحرير أنه الوجه ، والتذكرة أنه أقوى ، وجامع المقاصد فيه قوة ، وجزم به الفاضل في القواعد.
هذا كله مع تصديقه إياه ( فإن أنكر ) أي ( المقر له شيئا من تفسيره