باحتمال التجوز صدق بيمينه ، وإن عللنا باحتمال التفريط اغرم » وإن كان فيه مناقشة من حيث التفصيل بين التلف قبل الإقرار وبعده وبأن محل البحث لو قال : « علي » لا « لك في ذمتي ».
إلا أنه على كل حال يعرف منه ما في المناقشة فيما ذكروه من التعليل في المسألة السابقة من احتمال الدخول في العهدة ووجوب الحفظ والتخلية ، ونحو ذلك التي مثلها يجيء في المقام لو ادعى التلف بعد الإقرار ، مضافا إلى إمكان الفرق بينها بالنسبة إلى اللفظ المزبور من حيث الحقيقة والمجاز اللذين قد عرفت تفاوت قبول تفسير الإقرار مع الانفصال بتفاوتها.
المسألة ( التاسعة : )
( إذا قال : له في هذه الدار ) مثلا ( مائة قبل ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الشيخ والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم وإن فرضوا المثال في العبد الذي يقبل فيه التفسير بأرش الجناية ، لعموم أدلة الإقرار ، إلا أنه لما كان المقر به من غير جنس الدار صار الإقرار مجملا لاحتماله وجوها ( و ) قد عرفت سابقا أنه إذا أقر بمبهم ( رجع في تفسير الكيفية إليه ) على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم.
وحينئذ فإن فسره بجزء منها قيمته مأة الذي هو أحد محتملات اللفظ قبل وصار المقر له شريكا بنسبة ذلك الجزء ، وكذا يقبل إن فسره بجزء يقصر قيمته عن مأة على معنى أنه اشتراه بذلك ، بل في المسالك « وإن قال : إنه دفع في ثمنها مائة وهو اشتراها لنفسه كانت قرضا عليه » ونحوه ما في القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد في العبد الذي فرضوه مثلا في المسألة.