تحقيق نافع ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( يصح الإقرار بغير العربية ) من العربي وغيره ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لتناول الإقرار للجميع ، بل عن المفاتيح الإجماع على ذلك ( اضطرارا أو اختيارا ) بخلاف العقد والإيقاع ، نعم يعتبر العلم بالوضع ، فلو لم يعلم العربي مثلا مؤدى اللفظ لم يقع قطعا ، بل لو ادعى عدم العلم وكان ذلك ممكنا في حقه قبل عملا بالظاهر وأصالة عدم تجدد علمه بغير لغته ، ولا فرق بعد دلالة اللفظ على ما يفيد الإقرار بين كونه على القانون العربي مادة وهيئة أولا ضرورة كون المدار على حصول مسمى الإقرار المعلوم عدم اعتبار ذلك فيه ، بخلاف العقود والإيقاعات التي هي أسباب لحصول مسبباتها لا كواشف عن أسباب ، كالإقرار الذي هو إخبار عن حصول السبب ، فيكفي فيه ما يكفي في الاخبار من غير فرق في ذلك بين الحقيقة اللغوية والعرفية والمجاز ، ضرورة كون المدار على اللفظ الدال بنفسه أو بقرينة على ما يفيد الإقرار.
( و ) من الغريب دعوى بعض الناس ظهور كلمات الأصحاب في اشتراط كون صيغة الإقرار حقيقة عرفا أو لغة.
نعم لا خلاف بينهم في اشتراط التنجيز لما فيه من كونه إخبارا عن حق ثابت ، وهو لا يقبل التعليق المقتضي لعدم وقوع المعلق قبل وقوع المعلق عليه. فـ ( لو قال : لك علي كذا إن شئت أو إن شئت ) بضم التاء أو فتحها ( لم يكن إقرارا وكذا لو قال : إن قدم زيد ، وكذا إن رضي فلان أو إن شهد ) أو نحو ذلك لاشتراك الجميع في التعليق المنافي للاخبار وإن كان على صفة يتحقق وقوعها ، وليس هذا نحو تعقيب الإقرار بما ينافيه الذي يؤخذ ببعضه ويترك الآخر ، ضرورة كون الشرط والجزاء كلاما واحدا ، لكون الحكم بينهما لا في كل واحد منهما ، ولا في الجزاء فقط والشرط حرف كما عن بعض أهل العربية.
كما أنه لا يخفى عليك الفرق بين المقام وبين ما ذكرناه سابقا من الإقرار بالحق المستقبل المعلق على شيء ، فإنه ليس إقرارا مطلقا ، بل هو إقرار بالحق