« تحت المسلمون » (١) غير ظاهر ، وبالجملة الأصل دليل قوي ، والخروج عنه يحتاج إلى دليل أقوى ».
قلت : لا يمكن إنكار صدق الإقرار على الحقوق المعلقة بنذر أو عهد أو يمين على شيء متوقع أو معلوم الحصول ، فإذا أقر مثلا أن لزيد عليه مائة درهم إذا عوفي مريضه بنذر أو عهد أو يمين أو إذا جاء شهر كذا ونحو ذلك مما هو ليس كالمؤجل بل أصل الاستحقاق متوقف على أمر مستقبل لوقوعه بسبب تقبل ذلك كان إقرارا ، وإنكار صدق الإقرار عليه أو عدم جريان حكمه عليه من المنكرات التي لا تسمع من مدعيها ، اللهم الا أن يقال إنه حق سابق باعتبار تقدم السبب أو قصده على استحقاق المقر له ولو على وجه الشرط ، إلا أن ذلك كما ترى.
نعم من هذا وغيره يظهر أن مرادهم في التعريف التمييز في الجملة لا مطلق الإقرار ، بل صريح كلماتهم تحقق الإقرار بمضمون « له علي » ونحوه ، ومما يؤيد ذلك تسالمهم في سائر أبواب الفقه في النكاح وغيره على إجراء حكم الإقرار على كل من المدعي والمنكر ، وأن كلا منهما يؤخذ بإقراره ، ولا ريب في عدم صدق الإقرار بحق سابق على مثل إنكار الزوج أو الزوجة الزوجية ، ولا على مثل إنكار البائع المبيع أو المشتري الشراء ، ولا على مثل اعتراف الحاكم مثلا بإنشاء الحكومة لزيد على عمرو ، ونحو ذلك مما لا ينكر عدم صدق كونه إخبارا بحق سابق لازم على المقر للمقر له ، مع أنه إقرار قطعا ، فيعلم من ذلك كله أنه ليس المراد من هذا التعريف الطرد والعكس ، بل إنما هو تعريف لبعض أفراد الإقرار.
بل من ذلك يظهر لك زيادة قوة لما ذكرناه من أن إيكال الإقرار إلى العرف أولى من التعرض لتحديده ، فإنه الذي يميز بين أفراده ، حتى أنه في القضية الواحدة يجعل قائلها مدعيا من جهة ومقرا من جهة أخرى ، ولعل ما ذكره في الصحاح من أن الإقرار الاعتراف أولى من هذه التعاريف ، فتأمل جيدا ، فإنه
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة.