لقوله تعالى ( يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي ) وغيرها ثم استحسنه بقوله : ولا بأس بالعمل به احتياطا.
أقول : وقد ورد به النص على ما رواه الطبرسى فى مجمعه عن الامام الصادق عليهالسلام حيث قال : فى ذيل خبر له فى المقام : وما عداها فى جميع القرآن مسنون وليس بمفروض (١) واما وجه الاحتياط فى المسألة فيمكن الاستئناس له بخبر العلل عن الباقر عليهالسلام قال : ان أبى على بن الحسين عليهماالسلام ما ذكر لله نعمة الا سجد ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة الا سجد ( الى أن قال : ) فسمى السجاد (٢) وكذا بخبر مستطرفات السرائر المتضمن لقوله عليهالسلام : وكان على بن الحسين عليهماالسلام يعجبه ان يسجد فى كل سورة فيها سجدة (٣).
( فروع )
روى ابن ادريس فى مستطرفاته بسنده عن الامام الباقر عليهالسلام انه قال : فى الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد ذلك قال : يسجد اذا كانت من العزائم والعزائم اربع : الم تنزيل وحم السجدة واقرأ باسم ربك والنجم.
وفيه ايضا عن عمار الساباطى قال : سئل ابو عبد الله عليهالسلام عن الرجل اذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال : ليس فيها تكبير اذا سجدت ولا اذا قمت ولكن اذا سجدت قلت ما تقول فى السجود (٤).
__________________
(١) مجمع البيان ج ١٠ ص ٥١٦.
(٢) علل الشرائع ص ٨٨.
(٣) السرائر ص ٤٩٦.
(٤) نفس المصدر السابق ص ٩٩ ح ٢٢.