على ان التحقيق ان الاخبار المستفيضة دالة على عدم اختصاص احكام السنة والكتاب بزمان دون زمان وان حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة بل جملة منها دالّة على ان الخطابات القرآنيّة شاملة للموجودين فى ايامه صلىاللهعليهوآلهوسلم ولمن يأتى بعدهم.
روى ثقة الاسلام فى الكافى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام فى حديث قال : « لو كانت اذا نزلت آية على رجل ثمّ مات ذلك الرجل ماتت لآية مات الكتاب ولكنه حى يجرى فى من بقى كما جرى فيمن مضى ».
وروى الصدوق فى كتاب العلل عن الرضا عن ابيه عليهماالسلام : ان رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟! فقال :
ان الله لم يجعله لزمان دون زمان وناس دون ناس فهو فى كل زمان جديد وعند كل قوم غض الى يوم القيامة.
وروى فى الكافى والتهذيب عن ابى عمر والزبيرى عن ابى عبد الله عليهالسلام حين سأله عن احكام الجهاد وساق الخبر الى ان قال : « فمن كان قد تمت فيه شرائط الله عز وجل التى وصف بها أهلها من اصحاب النبى صلىاللهعليهوآله وهو مظلوم فهو مأذون له فى الجهاد كما اذن لهم لأن حكم الله فى الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء الا من علة او حادث يكون والاولون والآخرون ايضا فى منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل الأولون ويحاسبون كما يحاسبون به .. الحديث.
ثم اردفها بقوله : وهذه الاخبار كما ترى ظاهرة فى المراد لا تعتريها شبهة النقض ولا الايراد انتهى كلامه علا فى الخلد مقامه (١).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ج ٩ ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ـ ٤٠٤