كما نقل عن النبي صلىاللهعليهوآله من أنه إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن. ١
وثانياً : انه كما ورد ، ان النبي صلىاللهعليهوآله إستشار نساءه في أمر الحرب ، فخالفهن لا مطلق المشاورة. فيحكم بعدم الأخذ بقولهن في أمر الجهاد فقط إن وقع الشّور معهنّ.
وثالثاً : إنه شاور نساءه لا مطلق النساء ، فمن المحتمل إن شاور غير نساءه وأبدين نظرهنّ وكان مطابقاً لمصلحة الإسلام لم يخالفهن.
ورابعاً : من المحتمل وقع خلط والتباس بين روايات المشورة والإطاعة ، فشّدد بعض الأمر على عدم المشورة معهنّ في حين أنه وقع التأكيد من النبي والعترة على عدم طاعة الرجل من المرأة لأن في طاعتهن ندامة كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلىاللهعليهوآله : طاعة المرأة ندامة. ٢
والسبب في ذلك لأنه يؤدّي في النهاية إلى تلبية الطّلبات المحرّمة إن سلب الإختيار عنه.
كما قال النبي لعلي : يا علي من أطاع إمرأته أكبّه الله على وجهه في النار. ٣
وقال : يا علي من أطاع إمرأته في أربعة أشياء أكبه الله على
__________________
١. ذرايع البيان ، ج ١ ، ص ٢١٦.
٢.ذرايع البيان ، ج ٢ ، ص ٢١٦.
٣. الخصال ، ص ٣٥.