ومّما يدل على جواز النّظر لمن يريد الزّواج بإمرأة ما أفرده لنا الحرّ العاملي في وسائل الشيعة بباب مستقل وقد جمع فيه ثلاثة عشر حديثاً عن علي والباقر والصادق عليهمالسلام حيث أجازوا النظر إلى وجهها ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة ، وأن يتأمّلها بغير تلذّذ وإليك بعضها رعاية للإختصار :
الف. روى الكليني بسنده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عن الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها ؟
قال : نعم ، إنّما يشتريها بأغلي الثّمن. ١
ب. وعن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها. ٢
ج. وعن الحسن بن السرّي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها ، وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟
قال : نعم ، لا بأس ينظر الرّجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. ٣
د. وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها.
قال : تحتجز ، ثم لتعقد وليدخل فلينظر.
__________________
١. الكافي ، ج ٥ ، ص ١٦.
٢. نفس المصدر.
٣. نفس المصدر.