كتاب آخر لمحمد بن عبداللّه الحميري أيضاً اليه عليهالسلام في مثل ذلك :
فرأيك ـ أدام اللّه عزك ـ في تأمل رقعتي والتفضل بما اسأل من ذلك لا ضيفه الى ساير أياديك عندي ومننك عليّ.
واحتجت ـ ادام اللّه عزك ـ ان يسألني بعض الفقهاء عن المصلي اذا قام من التشهد الأول الى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟
فانَّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول اللّه وقوته اقوم واقعد؟
الجواب :
«ان فيه حديثين :
اما احدهما ، فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير.
واما الآخرة ، فانه روي : انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك في التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيها أخذت من جهة التسليم كان صواباً» (٢).
__________________
(١) جاء هذا التوقيع المبارك في : الغيبة (لشيخ الطائفة) : ص ٢٣٢ ، والاحتجاج (للطبرسي) : ج ٢ ص ٣٠٣ ، والبحار : ج ٥٣ ص ١٥٤ ب ٣١ ح ٢.
وراوي هذا التوقيع هو الشيخ الموثوق به محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري القمي الذي مر بيان جلالة قدره في التوقيع المتقدم.
(٢) اي من جهة الاتباع والتسليم لهم عليهمالسلام ولحكم الله تعالى ، وقد جاءت هذه الفقرة من التوقيع الشريف في الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٧ ب ٣ ح ٨.
قال في منتهى الدراية : وأما الدلالة ، فظاهرها التوسعة والترخيص في العمل بكل من المتعارضين ، سواء في مورد السؤال وهو الاحكام الترخيصية أم في غيرها ....