الجواب :
«يستحب له أن يطيع اللّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية (١) ، ولو مرّة» (٢).
وفي كتاب آخر لمحمد بن عبداللّه الحميري الى صاحب الزمان عليهالسلام من جواب مسائله التي سأله عنها ، في سنة سبع وثلاثمائة.
سأل عن المحرم ، يجوز أن يشد الميزر (٤) من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه الى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما الى خاصرته ، ويشد طرفيه الى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك. فان الميزر الأول كنا نتزر به اذا ركب الرجل جَمَلَه يكشف ما هناك ، وهذا ستر؟
فأجاب عليهالسلام :
«جاز أن يتزر الانسان كيف شاء ، اذا لم يحدث في الميزر حدثاً بمقراظ ولا ابرة يخرجه به عن حدّ الميزر ، وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ،
__________________
(١) اي المعصية من حيث عاها أن لا يتمتع.
(٢) هذا آخر التوقيع في الإحتجاج ، لكن جاء في الغيبة في آخر رسالة الحميري تتمّة دعائيّة في الخطاب الى النائب الجليل الذي يوصل رسالته ، فلاحظ.
(٣) جاء هذا التوقيع الشريف في : الاحتجاج : ج ٢ ص ٣٠٦ ، والبحار : ج ٥٣ ص ١٥٩ ب ٣١ ح ٣.
راويه هو نفس الشيخ الجليل محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري الذي مرّ بيان وثاقته.
(٤) فانه يجب في الاحرام لبس الثوبين ، الازار والرداء. فيأتزر بالاول ويشدّه على وسطه ، ويرتدي بالثاني ويجعله على عاتقه ، كما يستفاد من صحيحة عبدالله بن سنان عن الامام الصادق في حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. (الوسائل : ج ٨ ص ١٥٨ ب ٢ ح ١٥).