فيدعوني اليه. فان لم آكل من طعامه عاداني وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا. فهل يجوز لي أن آكل من طعامه واتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن اهدى هذا الوكيل هدية الى رجل آخر ، فاحضر فيدعوني الى أن أنال منها وأنا أعلم ان الوكيل لا يَرِعُ عن أخذ ما في يده ، فهل عليّ فيه شيء ان انا نِلتُ منها؟
الجواب :
«إن كان لهذا الرجل مال او معاش غير مافي يده ، فكُل طعامه واقبل بِرَّه ، وإلا فلا».
وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا ان له أهلاً موافقة له في جميع اموره ، وقد عاهدها : ألا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرّى (١) ، وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة. ووفى بقوله. فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرّك نفسه أيضاً لذلك ، ويرى ان وقوف من معه من اخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم (٢) ، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا اليه وصيانة لها ولنفسه ، لا لتحريم المتعة بل يدين اللّه بها (٣) ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
__________________
الوقف ، اي لا يتورع عن أخذ مال الوقف.
قال في : هامش الغيبة : وفي بعض النسخ «لم يَزِعْ» بالزاي ، وهو مضارع وزعه اي منعه ، اي لا يمنع نفسه من أخذ مال الوقف.
(١) اي لا يتخذ سُرِّيَّةً ، و «السُرّيّة» هي الأمة المملوكة. (المعجم الوسيط : ج ١ ص ٤٢٧).
(٢) اي ان التزويج او التمتع او التسري على زوجته مما يوجب وضاعةً له عند هؤلاء.
(٣) اي أن امتناعه عن التزويج والتمتع والتسري انما هو لمحبة أهله التي عاهدها لا لأجل حرمة المتعة ، فانه من أهل الحق ويدين الله بجواز المتعة وحلّيتها.