الجواب :
«يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فاذا بلغ الى ميقاتهم اظهر».
وعن لبس النعل المعطون (١) ، فان بعض أصحابنا يذكران لبسه كريه.
الجواب :
«جايز ولا بأس به».
وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلاً لما في يده ، ولا يَرِعُ عن أخذ ماله (٢) ، ربما نزلتُ في قريته وهو فيها ، أو ادخل منزله ـ وقد حضر طعامه ـ
__________________
العقيق الذي هو ميقات أهل العراق وأهل نجد.
ووادي العقيق يقع في الشمال الشرقي من مكة المكرمة ، ويبعد عن مكة حوالي ٩٤ كيلومتر (احكام الحج واسراره : ص ١٨٣).
وهذا الوادي ذوثلاث مواضع : فان أوّله «المسلخ» وأوسطه «غمرة» وآخره «ذات عرق».
وظاهر الصدوقين والشيخ في النهاية عدم جواز الاحرام من ذات عرق الا لتقيّة أو مرض ، ولعله للجمع بين الأدلة. (الجواهر : ج ١٨ ص ١٠٦).
والظاهر أن «ذات عرق» ميقات اضطراري لنا ، وهو ميقات العامة إختيارياً ، كما يستفاد من : المغني لابن قدامة : خ ٣ ص ٢٥٧.
والمستفاد من التوقيع الشريف في الجواب ، انه إذا اضطر الحاج بالتقية في المقام ، فانه يحرم من ميقاته اي المسلخ ويلبّي سراً ويلبس المخيط تقية. فاذا بلغ الى ميقاتهم ـ يعني ذات عرق ـ أظهر الاحرام ويفدي للبس المخيط في حال الاحرام ، كما أفيد.
(١) يقال : عَطِنَ الجلد في الدباغ والماء ، إذا وُضع فيه حتى فَسَد فهو عَطِن ، ويقال : انعطن ، مثل عَفِنَ وانعفن. (ترتيب العين : ج ٢ ص ١٢٣٢).
وقيل : هو أن ينضح على الجلد ويُلفّ ويُدفن يوماً وليلة ليسترخي صوفه أو شعره. فيُنتف ويُلقي بعد ذلك في الدباغ وهو حينئذٍ أنتن ما يكون. (لسان العرب : ج ١٣ ص ٢٨٧).
وعلى المعنيين فالنعل المعطون هو النعل العفِن.
(٢) كلمة «يَرِعُ» مضارع وَرِعَ ، من الورع بمعني التورع والكف عن المعاصي ، وضمير ماله راجع الى