«قد يجزيه هدي واحد (١) ، وان لم يفعل فلا بأس».
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز (٢) أم لا؟
الجواب :
«لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون».
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط (٣) لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب :
«جائز».
ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟
الجواب :
«جائز».
وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلاً بهم ، يحج ويأخذ على الجادّة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر احرامه الى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ (٤)؟
__________________
(١) هذا جواب عن قوله : وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه؟
كما أن قوله عليهالسلام : «وان لم يفعل فلا بأس» جواب عن قوله : هل يحتاج ان يذكر الذي حج عنه عند إحرامه؟
(٢) «الخَزّ» بتشديد الزّاء ، دابّة من دوّاب الماء ؛ تمشي على أربع ، تشبه الثعلب ، وترعى من البرّ وتنزل البحر ، لها وبرٌ يعمل منه الثياب ....(مجمع البحرين : ص ٣١٤).
(٣) «البطيط» نوعٌ من الاحذية.
قال الليث : البطيط بلغة أهل العراق ، رأس الخف يُلبس.
وقال كراع : البطيط عند العامة ، خف مقطوع قدم ، بلا ساق. (تاج العروس : ج ٥ ص ١٠٨).
(٤) مورد المسئلة صورة المرافقة مع العامة في الحج والتقية منهم ، والمسلخ وذات عرق من مواضع وادي