وسأل فقال : يجوز للرجل اذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟
فاجاب :
«يجوز ذلك اذا خاف السهو والغلط» (١).
وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار اذا سبح ، أو لا يجوز؟
فاجاب :
«يجوز ذلك ، والحمد للّه رب العالمين».
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور (٢) : «اذا كان الوقف على قوم باعيانهم واعقابهم ، فاجتمع اهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم ان يبيعوه». فهل يجوز أن يشتري من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع ، أم لا يجوز إلا ان يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
فاجاب :
__________________
ثم ذكر وجوه الخدشة في صحيحةالحميري وأجاب عنها بأجوبة متينة. فلاحظها إن شئت التفضيل. (المستمسك : ج ٥ ص ٤٦٣).
قال في الكلمة : وثبت ـ أيضاً ـ عندنا حسب الاستدلال الفقهي ، عدم جواز الصلاة في حضرة المعصوم مساوياً له أو مقدماً عليه ، سواء كان حياً أو ميتاً. لأن المعصومين جميعاً أحياء عند ربهم.
وقد حاول بعض المغرضين التشويش على هذا الحكم بانه من عبادة القبور ، ولم ينتبهوا الى أن عدم التقدم على شخص في الصلاة لا يعني عبادته (والا) فكلّ مأموم يعبد امام جماعته. مضافاً الى أن العبادة التي تعبّر عن مني التربيب لا علاقة لها بالآداب. (كلمة الامام المهدي عليهالسلام : ص ٨٩٢).
(١) فيدير السبحة في مواضع مختلفة من مكان سجوده مثلاً ، علامةً لعدد ركعات صلاته ، لا عبثاً ، ليتحذر بذلك عن السهو في الركعات.
(٢) جاءت هذه الفقرة من التوقيع الشريف في : الوسائل : ج ١٣ ص ٣٠٦ ب ٦ ح ٩ ، وحكاه عن الاحتجاج أيضاً ، غير انه جاء فيه روى عن الصادق عليهالسلام.