«اما السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر.
واما الصلاة ، فانها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الامام عليهالسلام لا يُتقدم ولا يُساوى» (١).
__________________
(١) وردت هذه الفقرة من التوقيع المبارك في : الوسائل : ج ٣ ص ٤٥٤ ب ٢٦ ح ١ باب أنه يجوز الامام أن يصلي خلف قبره او الى جانبيه ، ولا يستدبره ولا يساويه.
وذكر في الحديث السابع والأخير من الباب حديث هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أتاه رجل ، فقال له : يابن رسول الله ، هل يُزار والدك؟
قال :
«نعم ويُصلّي خلفه ولا يتقدّم عليه».
ويستفاد من التوقيع المبارك أنه لا يجوز أن يُصلّي بين يدي قبر المعصوم عليهالسلام يعني أمامه بحيث يستدبر المصلي القبر ، ولا يمين القبر ويساره بأن يقف محاذياً للرأس الشريف أو قدّمي الامام عليهالسلام ، بحيث يصدق التقدم على المعصوم عليهالسلام عند الركوع والسجود. فلا يتقدم على المعصوم عليهالسلام ولا يساويه ، بل يصلي فيا دون ذلك.
ودلالة صحيحة الحميري على ممنوعية التقدم على قبر المعصوم عليهالسلام في الصلاة ظاهرة للمنع الصريح ، بقوله عليهالسلام :
«لا يجوز لذلك».
حكى عن الشيخ البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وبعض المتأخرين عنهم المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة عليهمالسلام.
وجعل السيد الفقيه اليزدي الشرط السابع من شروط مكان المصلي : عدم التقدم على قبر المعصوم عليهالسلام حيث قال : السابع :
أن لا يكون متقدماً على قبر المعصوم ، ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب ، على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه». (العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل مكان المصلي).
قال في المستمسك : لكن المنسوب الى المشهور الكراهة ... ، وكأنه للخدش في الصحيحة من وجوه.