وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب رحمهالله ، في أيّ اوقاتها أفضل ان تصلى فيه ، وهل فيها قنوت ، وان كان ففي أي ركعة منها؟
فاجاب :
«افضل اوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أيّ الأيام شئت وأيّ وقت صليتها من ليل او نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرّتان : في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع» (١).
وسأل عن الرجل ، ينوي اخراج شيء من ماله وان يدفعه الى رجل من اخوانه ثم يجد في اقربائه محتاجاً. أيصرف ذلك عمن نواه له او الى قرابته؟
فاجاب :
«يصرفه الى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فان ذهب الى قول العالم عليهالسلام : لا يقبل اللّه الصدقة وذو رحم محتاج (٢) ، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى
__________________
إهد من لا يعلم ، أو : يا ربّ خِر لي ما هو الصالح.
ثم يقبض على السبحة ويعدّ القبضة فان كان الباقي فرداً فعله ، وان كان زوجاً تركه. (المختار من كلمات الامام المهدي عليهالسلام : ج ٢ ص ٥٣٩).
(١) جاءت هذه الفقرة من التوقيع الشريف في : الوسائل : ج ٥ ص ١٩٩ ب ٤ ح ١.
واعلم أن الوارد في كيفية القنوت الثاني في صلاة جعفر في حديث الامام الرضا عليهالسلام هو قبل الركوع ، كما في الحديث الثالث من الباب.
ولعله لذلك استفاد المحدث الحر العاملي منهما التخيير ، فقال في عنوان الباب : واستحباب قنوتين فيها ، من الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعده أو قبله.
(٢) لعله أشار عليهالسلام بذلك الى حديث جده الامام الحسن عليهالسلام ، عن الرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال :
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : إبدء بمن تعول : اُمَّك وأباك واُختك وأخاك ثم أدناك فأدناك.
وقال :
«لا صدقة وذو رحم محتاج». (الاختصاص : ص ٢١٩).