يكون قد أخذ بالفضل كله» (١).
وسأل فقال : اختلفت اصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : اذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟
فاجاب :
«ان كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين ، فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وان كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط اذا دخل بها ، وان لم يكن عليه كتاب ، فاذا دخل بها سقط باقي الصداق» (٢).
__________________
(١) حيث يقوم بحق الجميع قُرباه ومن نواه ، فيكون أخذ بالفضل كلِّه.
(٢) وردت هذه الفقرة من التوقيع المبارك في : الوسائل : ج ١٥ ص ١٨ ب ٨ ح ١٦ ، وبيّنها في هامش البحار : ج ٥٣ ص ١٦٩ بقوله :
ظاهر هذا الحديث أن ذلك حين المنازعة وطرح الدعوى على الزوج ، لا أن الدخول يُسقط المهر. فان ثبوته مفروغ عنه مسلّمٌ بالضرورة من الدين ولم يكن ليسأل عنه أحد.
ووجه الحديث أنه قد كانت العادة في تلك الأزمان ـ طبقاً لقوله تعالى : (وآتوا النساءَ صَدقاتِهِنَّ نِحله). (النساء : الآية ٤) ، وقوله : (وآتيتُم احداهُنّ قنطاراً فلا تأخذُوا منهُ شيئاً) (النساء : الآية ٢٠) ، وتبعاً لسنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث كان يُبعث بالمهر إليهن قبل الدخول ـ أن يدفع الأزواج مهورهن حين الزواج قبل الدخول ، وكانت هذه السيرة ظاهر حالهم.
فلو ادّعت بعد الدخول أن المهر تمامه أو بعضه باق على ذمة الزوج ولم يكن لها صك أو بيّنة ، أسقط الحاكم إدعاءها المهر ، حيث ان الدخول يشعر بظاهر الحال ، والسيرة الجارية عند المسلمين حتى الآن على أن الزوج قد دفع اليها المهر.
وأفاد في : كلمة الامام المهدي عليهالسلام : ص ١٩٨ :
لعل المقصود أن ما تبني عليه عقدة النكاح من أموال نقدية أو عينيّة التي تدرج عادة في وثيقة الزواج فهو دين لازم في الدنيا والآخرة ، واما الهدايا التي تُقدم الى الخطيبة من فترة الخطوبة فهي ينتهي دورها بالدخول.