وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليهالسلام (١) ، انه سئل عن الصلاة في الخز (٢) الذي يغش بوبر الأرانب فوقع ، يجوز ، وروي عنه أيضاً انه لا يجوز. فاي الخبرين يعمل به؟
فاجاب : «انما حرم في هذه الأوبار والجلود. فاما الاوبار وحدها فحلال» (٣).
وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليهالسلام : «لا يصلي في الثعلب ولا في الأرنب ، ولا في الثوب الذي يليه».
فقال :
«انما عني الجلود دون غيرها».
وسأل فقال : يتخذ باصفهان ثياب عتابية (٤) على عمل الوشا من قز او ابريسم ، هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟
__________________
ولعل اشتقاق الكلمتين يساعد على فهم هذا الحكم في هذا الحديث.
فالمهر هو ما يُمهر عليه اي يختم عليه في وثيقة فيكون دَيناً لازماً.
والصداق ما يعبر عن صدق الرجل في محبة خطيبته ، فيكون تبرعاً اذا لم يُشترط.
(١) العسكريّان ، يرمز به الى الامامين الهمامين علي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري عليهماالسلام ، ولعل المقصود به هنا الامام الهادي عليهالسلام ، حيث رُوي عنه عليهالسلام هذا الحديث في : الوسائل : ج ٣ ص ٢٦٢ ب ٩ ح ٢ في رواية داود الصرمي.
(٢) «الخزّ» بفتح الخاء وتشديد الزاء ، فارسي معرّب ، حيوان من القواضم يشبه الثعلب. له وبر يعمل منه الثياب. (المجمع : ص ٣١٥ والمعجم ج ٢ ص ٦٢٤).
(٣) وردت هذه الفقرة من التوقيع المبارك في : الوسائل : ج ٣ ص ٢٦٦ ب ١٠ ح ١٥.
وذكر الحر العاملي بعدها انه : لعل التحريم في الجلود مخصوص بالارنب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.
(٤) لعله من العتبة بمعنى الدّرجة اي الطبقة ، اي لها طبقات.
قال في مجمع البحرين : العِتاب بالكسر والعتبة هي الدرجة. (مجمع البحرين : ١٢٦).