فاجاب :
«لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه او لحمته قطن او كتان» (١).
وسأل عن المسح على الرجلين ، وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟
فاجاب عليهالسلام :
«يمسح عليهما معاً. فان بدأ باحداهما قبل الاخرى فلا يبتدئ إلّا باليمين» (٢).
وسأل عن صلاة جعفر في السفر ، هل يجوز ان يصلي أم لا؟
فاجاب عليهالسلام :
«يجوز ذلك».
وسأل عن تسبيح فاطمة عليهاالسلام ، من سهى فجاز التكبير أكثر من اربع وثلاثين ، هل يرجع الى اربع وثلاثين او يستأنف؟ واذا سبّح تمام سبعة وستين هل يرجع الى ستة وستين أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك (٣)؟
فاجاب :
«اذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين ، عاد الى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، واذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين تسبيحة ، عاد الى ستة
__________________
(١) وردت هذه الفقرة التوقيع المبارك في : الوسائل : ج ٣ ص ٢٧٢ ب ١٣ ح ٨ ، وورد فيها : «العتابية» بالتاء كما هنا ، لكن في البحار ورد : «عنّابية» ، فلاحظ.
(٢) وردت هذه الفقرة من التوقيع المبارك في الوسائل : ج ١ ص ٣١٦ ب ٣٤ ح ٥ باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معاً.
(٣) فان هذه التسبيحة المباركة معيّنة أربعة وثلاثون مرة «الله اكبر» وثلاثة وثلاثون مرة «الحمد لله» وثلاث وثلاثون مرة «سبحان الله».